الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1378

إن جرم استعمال المزور هو من الجرائم المتمادية التي لا يسري عليها مرور الزمن إلا من تاريخ انقطاع الاستعمال.
(لبنان قرار 195 تاريخ 26/11/973 ع 3/560 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1448)