الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1379

لا يشترط لتكوين جريمة التزوير في المحررات الرسمية وقوع ضرر مادي أو احتمال وقوعه بل يعتبر الفعل معاقباً ولو لم يقع مثل هذا الضرر إذ أن الضرر يعتبر في مثل هذه الحالة ضرراً اجتماعياً لأن كل تغيير للحقيقة في هذه الأوراق الرسمية من شأنه أن يزعزع اطمئنان الناس إليها وثقتهم بها وينقص من قوتها التدليلية باعتبارها ذات طابع خاص تحمل الدليل على صدق ما دون فيها من جانب الموظف العمومي الذي حررها.
(الأردن قرار 9 لعام 958 د 3/958 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1449)