Call us now:
إن القانون يحمي رسمية المحررات بغض النظر عن الجنسية وبناء عليه يدخل في حكم المحررات الرسمية المحررات الأجنبية المصطبغة بالصبغة الرسمية بحسب قوانين البلاد التي حررت أو تحرر فيها.
(الأردن قرار 45 لعام 960 د 1/960 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1452)