الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1380

إن القانون يحمي رسمية المحررات بغض النظر عن الجنسية وبناء عليه يدخل في حكم المحررات الرسمية المحررات الأجنبية المصطبغة بالصبغة الرسمية بحسب قوانين البلاد التي حررت أو تحرر فيها.
(الأردن قرار 45 لعام 960 د 1/960 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1452)