Call us now:
إن مجرد تغيير الحقيقة في المحررات الرسمية يترتب عليه حتماً حلول الضرر أو احتمال حلوله ذلك لأن العبث بالأوراق الرسمية يهدم الثقة بها ويضيع قيمتها وبذلك يكون عنصر الضرر متوافراً في تزويرها.
(الأردن قرار 45 لعام 960 د 1/960 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1453)