Call us now:
لما كانت كلية النجاح الأهلية تقوم في المملكة الأردنية وشهادتها معتمدة لدى وزارة التربية والتعليم ولما كانت هذه الشهادة أبرزت إلى الوزارة وأجرت عليها شرحاً بمعادلة درجتها وصدر بالاستناد إليها قرار ديوان الموظفين بتعيين المتهم في إحدى وظائف الحكومة ولما كان قد ثبت أن هذه الشهادة العلمية مزورة فإن المتهم الذي استعملها يكون قد استعمل وثيقة رسمية مزورة ويعاقب بمقتضى المادة 265 عقوبات أردني توفيقاً للمادة 266 منه.
(الأردن قرار 89 لعام 964 د 9/964 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1462)