الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1391

كون الأوراق التي وقع عليها التزوير صادرة عن سلطة قناة الغور الشرقية وموقعة من الموظف المختص فيها يجعلةا وثيقة رسمية ويجعل جرم المميز من نوع الجناية وليس الجنحة ولو كان موظفاً في السلطة بأجر يومي فيعتبر في عداد الموظفين بالنسبة للعمل الذي يقوم به وكونه قد قام به بمقتضى وظيفته.
(الأردن قرار 173 تاريخ 6/3/965 د 5/965 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1463)