Call us now:
إن خلع الأوراق الأصلية التي تحتويها رخصة المتهم التي تحمل صورته ووضع أوراق داخلية لرخصة أخرى مكانها يشكل جرم صنع رخصة وهذا العمل ينطبق على نص المادة (262/1) من عقوبات أردني التي بينت الأفعال المادية للتزوير الجنائي ومن ضمن هذه الأعمال (صنع صك).
(الأردن قرار 21 تاريخ 22/4/974 د 5/974 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1464)