الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1394

إن المادة 454 عقوبات تشمل كل تزوير بالاختلاق أو التحريف في إحدى الأوراق المشار إليها في المادة 452 منه وإن من جملة تلك الأوراق تذاكر الهوية وبذلك يكون الإطلاق الوارد في المادة 446 من القانون المشار إليه مقيداً بالمادة 454 الآنفة الذكر.
(سورية قرار جنائي 505 تاريخ 29/6/955 قق 1078 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1467)