Call us now:
لما كان الدفتر المعطى إلى المكلف في خدمة العلم يعد من الدفاتر الرسمية فإن استبدال المكلف اسم والده بصورة محو الاسم الحقيقي ووضع الاسم الآخر مكانه هو من قبيل التزوير المعرف في المادة 443 عقوبات والمنطبق على المادة 448 بدلالة المادة 445 من القانون المذكور.
(سورية قرار جنحي 916 تاريخ 8/5/955 قق 1056 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1471)