الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1399

إن إيصال الحوالة البريدية هو ورقة رسمية لاستيفائه الشروط الواردة في الفقرة الأولى من المادة 5 من قانون البينات لأن ما أثبت فيه قد تم على يدي موظف مختص وفي حدود سلطته مما يجعل التزوير فيه جنائي الوصف واستعماله مع العلم بأمره هو كذلك أيضاً.
(سورية قرار جنائي 383 تاريخ 8/5/968 قق 1057 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1473)