الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1400

إن المدعى عليه قد أسند إليه جرم التزوير في توقيع أمين الصندوق في جامعة دمشق وفي الحاشية التي تدل على دفع الأقساط الجامعية فتكون الجريمة من نوع التزوير الجنائي وفقاً للمادة 445 و448 من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنائي 347 تاريخ 19/5/964 قق 1058 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1474)