Call us now:
إن الأوراق التي ينظمها مدير التنفيذ مستقلاً لا يكون لها قوة السند الرسمي إذا تمت بحضور رئيس التنفيذ ولذلك فالتزوير فيها جنحي الوصف معاقب بالمادة 460 عقوبات.
(سورية قرار جنحي 806 تاريخ 21/3/970 س 6/970 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1476)