الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1403

لا يكون التزوير في سند جنائي الوصف إلا بعد اكتمال الصفة الرسمية للسند فإن لم تكتمل بقي تزويره جنحياً والاعتراف قبل الملاحقة يخفض العقوبة وفق المادة /241/ عقوبات.
(سورية قرار جنحي 2372 تاريخ 7/10/970 س 12/970 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1477)