الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1404

إن اصطناع المحرر طريقة من طرق التزوير المادي. والورقة التي تعطى شكل الأوراق الرسمية وينسب كذباً إنشاؤها إلى موظف عمومي مختص تعتبر في حكم الأوراق الأميرية المنصوص عليها في المادة /179/ عقوبات مصري فمن يصطنع حكماً على أنه صدر من محكمة معينة ويضع عليه ختم جهة أميرية يعاقب بالمادة المذكورة.
(مصر قرار 671 تاريخ 22/3/937 مج 346 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1478)