Call us now:
إن اصطناع المحرر طريقة من طرق التزوير المادي. والورقة التي تعطى شكل الأوراق الرسمية وينسب كذباً إنشاؤها إلى موظف عمومي مختص تعتبر في حكم الأوراق الأميرية المنصوص عليها في المادة /179/ عقوبات مصري فمن يصطنع حكماً على أنه صدر من محكمة معينة ويضع عليه ختم جهة أميرية يعاقب بالمادة المذكورة.
(مصر قرار 671 تاريخ 22/3/937 مج 346 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1478)