الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1406

إن مجرد اصطناع ورقة رسمية والتوقيع عليها بإمضاء مزور للموظف المختص بتحرير الورقة هو تزوير معاقب عليه ولو ما أثبت بها مطابقاً للواقع. وذلك على أساس أن تغيير الحقيقة في هذه الحالة يكون بنسبتها زوراً إلى الموظف الذي قلد توقيعه عليها.
(مصر قرار 714 تاريخ 2/4/945 مج 346 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1481)