الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1407

متى كان المتهم قد اصطنع أوراقاً لها مظهر الأوراق الرسمية وذيلها بتوقيعات لأشخاص على أنهم من الموظفين العموميين للإيهام برسميتها وقدم هذه الأوراق فعلاً لجهة رسمية فإنه يكون قد ارتكب جريمتي التزوير والاستعمال المنصوص عليها في المواد 111 و212 و214 عقوبات مصري.
(مصر قرار 2144 تاريخ 1/12/947 مج 346 و706 تاريخ 23/11/964 ح 1502 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1482)