Call us now:
إن أي إثبات أو إضافة إلى أية عبارة أو بيان مخالف للحقيقة على ورقة ونسبتها إلى موظف مختص لا يصدر مثل هذا البيان إلا منه. يعد تغييراً للحقيقة في محرر رسمي ويكفي لتكوين جريمة التزوير ولو كانت هذه الإضافة غير موقع عليها من الموظف المختص إذ لا يشترط أن تكون العبارة المضافة موقعاً عليها ممن قصد المتهم نسبتها إليه بل يكفي أن تكون موهمه بذلك.
(مصر قرار 1023 تاريخ 28/11/950 مج 347 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1483)