Call us now:
إن رسمية الورقة تتحقق متى كان محررها موظف عمومياً مختصاً بمقتضى وظيفة بتحريرها.
(مصر قرر 1189 تاريخ 17/12/951 مج 347 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1484)
إن رسمية الورقة تتحقق متى كان محررها موظف عمومياً مختصاً بمقتضى وظيفة بتحريرها.
(مصر قرر 1189 تاريخ 17/12/951 مج 347 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1484)