الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1410

إن القانون لا يشترط في الورقة الرسمية موضوع التزوير إن تصدر فعلاً من مأمور رسمي بل يكفي أن تعطى شكل الأوراق العمومية وينسب إنشاؤها إلى موظف من شأنه أن يصدرها ولا فرق بين أن تصدر منه فعلاً ثم يحدث فيها التغيير أو ألا تصدر منه وتنسب إليه زوراً بجعلةا على مثال ما يحرره شكلاً وصورة. وإذن فإذا رغب شخص في استخراج شهادة رسمية بتاريخ ميلاد ابنه فكلف عامل تليفون البلدة باستخراج هذه الشهادة فاستحضر نسخة من الأورنيك المعد لمثل هذه الشهادات ودون في صلبها بخطة البيانات اللازمة ووقع عليها بخطه بإمضاءين مزورين نسبهما إلى العمدة وإلى مفتش الصحة. فهذا تزويراً في ورقة رسمية.
(مصر قرار 506 تاريخ 24/12/951 مج 347 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1485)