الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1417

إن تزوير تذكرة سفر بقطارات السكك الحديدية بطرية تغيير التاريخ الموضوع عليها هو تزوير في أوراق رسمية.
(مصر قرار 54 تاريخ 12/3/945 قص 1/299 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1495)