الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1488

إن القانون في المادة 238 عقوبات مصري قد بين على سبيل الحصر الأدلة التي تقبل لتكون حجة على الشريك في الزنا ومن هذه الأدلة وجود المتهم في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم. فإذا ما توافر هذا الدليل جاز للمحكمة أن تستند إليه في الاقتناع بوقوع الزنا منه فعلاً وعلى الأخص إذا كان هو لم ينف القرينة المستمدة من هذا الظرف بل اكتفى بإنكار الجريمة وعجزت الزوجة من جانبها عن نفيها.
(مصر قرار 1317 تاريخ 17/5/937 مج 720 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1579)