الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1492

إن المادة 474 من قانون العقوبات قد حددت عقاب الرجل الزوج الذي يستفرش امرأة أجنبية في البيت الزوجي وحددت عقاب تلك المرأة التي هي شريكته في جرم الاستفراش ولذلك فإن الزوجة الحقيقية لا يمكن أن يطلق عليها اسم الشريك في الجرم الزنى المدعى به عليها وعلى شريكها من قبل زوجها.
(سورية قرار جنحي 2702 تاريخ 30/10/968 قق 1479 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1583)