Call us now:
إن وقف التتبعات القانونية بحق الشريك في جرم الزنا لوفاة الزوجة المشتركة به قبل الملاحقة أمر لا ينسجم مع الغاية التي أرادها الشارع في نص المادة 475 عقوبات ولا مجال هنا للأخذ بظاهر النص من أن دعوى الزنا على الشريك لا تلاحق إلا والزوج معاً لأن هذا محله لو أن الزوجة بقيت حية أما وأنها قد ماتت وأن الزوج قد رأى من مصلحته إقامة الدعوى على شريك زوجته الزانية بعد أن تعذر إقامتها عليه بسبب موتها وغسل عاره بقتلها فإن الأمر يختلف.
(سورية قرار جنائي 51 تاريخ 30/1/952 قق 1467 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1587)