الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1500

إن سكوت الزوج المدعي مدة تزيد على ثلاث سنوات عن غياب زوجته يفسر برضائه الضمني في معاشرتها للغير.
(سورية قرار جنحي 910 تاريخ 15/11/950 قق 1473 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1593)