الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1501

لما كان المدعي يطلب النقص باعتبار أن جرم التزاني قد تجدد بين المدعى عليها بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليها بها بحقهما. ولما كانت محكمة الاستئناف التي اعتبرت الجرم منقطعاً وغير مستمر وأسندت في تعليل قرارها عليه لم تبحث فيما إذا كان الادعاء صحيحاً وأن المدعى عليهما قد عادا فعلاً إلى ارتكاب جرم التزاني أم لا كما هو مؤيد بالحكم البدائي. ولما كان جرم التزاني هو من الأفعال التي تتجدد في كل اتصال بين المتزانين لأنه عمل مستقل عما سبقه وكانت محكمة الاستئناف قد أخطأت في اعتبار الجرم هو نفسه وكان حكمها برد الدعوى في غير محله القانوني.
(سورية قرار جنحي 650 تاريخ 27/3/957 قق 1474 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1594)