الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1502

إن قصد المشترع من النص الوارد في الفقرة 6 من المادة 474 عقوبات إنما هو إعطاء فرصة للزوجين وغالباً ما يكون ذلك في صالح أطفالها أن يصطلحا فيعلق الزوج المعتدى على حقوقه إسقاط دعواه صراحة كما في الفقرة الخامسة من هذه المادة أو يرضى باستئناف الحياة المشتركة وهذا الرضى معناه لغة وقانوناً إعلاناً مجرداً عن الرغبة وإنما حكمة الشارع فيه أن تستأنف الحياة الزوجية فعلاً وقد استقر اجتهاد القضاء الافرنسي على أن تتحقق محكمة الموضوع من وقوع المصالحة فعلاً.
(سورية قرار جنحي 4042 تاريخ 23/10/963 قق 1475 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1595)