الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1503

بعد إقامة المدعي الشخصي دعوى الزنا فإن للنيابة العامة أن تسير إلى نهاية الدعوى ولو تغيب المدعي الشخصي كما أن الزواج يعتبر في هذا الصدد ولو لم يكن مسجلاً في سجلات الأحوال المدنية.
(سورية قرار جنحي 7 تاريخ 15/1/969 س 2/969 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1596)