الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1504

إذا دفعت الزوجة بسقوط حق زوجها في طلب محاكمتها على جريمة الزنا لرضائه بمعاشرتها له قبل رفع دعوى الزنا ورأت المحكمة أنه لم يقم لديها دليل على صحة ما ادعت به الزوجة فرأي المحكمة في هذه النقطة الموضوعية لا معقب عليها فيه.
(مصر قرار 680 تاريخ 13/2/933 مج 716 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1597)