الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1508

متى كان الزوج قد أبلغ عن الزنا والزوجية قائمة فتطليقة زوجته بعد ذلك لا يسقط الدعوى ولا يحول دون الحكم على الزوجة.
(مصر قرار 2387 تاريخ 2/3/949 مج 717 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1601)