الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1513

لما كانت جريمة الاشتراك في تزوير عقد الزواج التي دين المتهم بها مستقلة في ركنها المادي عن جريمة الزنا التي اتهم بها فلا ضير على النيابة العامة إن هي باشرت حقها القانوني في الاتهام وقامت بتحريك الدعوى الجنائية ورفعها تحقيقاً لرسالتها ولا محل لقياس هذه الحالة بما سبق إن جرى عليه قضاء محكمة النقض في بعض أحكامها في شأن التعدد الصوري للجرائم – كما هو الحال بالنسبة إلى جريمة دخول البيت بقصد ارتكاب جريمة الزنا فيه.
(مصر قرار 1132 تاريخ 8/12/959 ح 3126 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1607)