Call us now:
من المقرر شرعاً أن التطليقة الرجعية الثانية تصبح بائنة بينونه صغرى متى انقضت العدة قبل أن يراجع الزوج زوجته. وحكم البينونه الصغرى أنها تزيل الملك وإن لم تزل الحل بمعنى أن للزوج وقد فقد ملك عصمة مطلقته أن يستحل مقاربتها بعقد ومهر جديدين فقط بدون أن يكون هذا الاستحلال موقوفاً على تزوجها بزوج آخر كما هو الحال في البيونة الكبرى. فلو صح أن الفعل موضوع المؤاخذة قد وقع بعد انقضاء العدة أي في الفترة التي كان ملك الزوج فيها لعصمة زوجته غير قائم فلا عقاب عليه لأن الزوجة كانت في خلالها حرة من ربقة الزوجية.
(مصر قرار 412 تاريخ 11/12/930 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1608)