الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1518

جرم السفاح بين الأقارب يلاحق بالشكوى أو الجرم المشهود ويسقط بالإسقاط.
(سورية قرار جنحي 2636 تاريخ 21/970 س 12/970 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1612)