Call us now:
يكفي لإدانة المتهم في الجريمة المنصوص عنها في المادة 283 عقوبات مصري أن يعزو المتهم الطفل زورا إلى غير والدته ولو لم توصل التحقيقات إلى معرفة ذوي الطفل ممن لهم الحق في رايته وكفالته.
(مصر قرار 77 تاريخ 8/4/952 مج 547 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1613)