الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1520

أخذت محكمة النقض المصرية بالرأي القائل بأن الغرض من الفقرة الأولى لهذه المادة هو صيانة الأنساب فقضت بأن هذه المادة قاصرة على الجرائم التي يقصد منها أو تكون نتيجتها تغيير أو إعدام نسب الطفل.
(مصر قرار مؤرخ في 7/3/1914 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1614)