الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1521

إن كلمة (أو الحراسة) الواردة في المادة 481 عقوبات تشمل حق حضانة الأم لولدها مادام في سن الحضانة وإن مجيء النص في المادة المذكورة بشكل مطلق يفيد العموم بما فيهم الأب الذي ورد بهذا اللفظ مع الأم وعليه فإقدام الأب على نزع ابنته من مطلقته بعد أن تستلمها لحضانتها من قبل المحكمة الشرعية يجعل فعلة مشمولاً بأحكام المادة المذكورة.
(سورية قرار جنائي 183 تاريخ 28/3/951 قق 1728 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1615)