Call us now:
لا يعتبر إبعاداً أخذ طفلة كانت شاردة من الطريق وإيواؤها وإطعامها وإكساؤها بقصد الاستفادة من خدمتها دون معرفة وليها ودون توفر القصد الخاص بالابعاد.
(سورية قرار جنائي 1075 تاريخ 8/11/970 س 12/970 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1617)