الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1522

لا يعتبر إبعاداً أخذ طفلة كانت شاردة من الطريق وإيواؤها وإطعامها وإكساؤها بقصد الاستفادة من خدمتها دون معرفة وليها ودون توفر القصد الخاص بالابعاد.
(سورية قرار جنائي 1075 تاريخ 8/11/970 س 12/970 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1617)