الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1524

يكفي لقيام ركن التحيل – في جريمة خطف الأطفال أن يقع على من يكون المجني عليه في كفالته وليس من الضروري أن يقع على المجني عليه نفسه متى كان هذا التحايل قد مكن الجاني من خطف المجني عليهوإذن فمتى كان الحكم قد استظهر أن التحليل وقع على إدارة المدرسة الخاصة التي كان يتلقى فيها المجني عليه دروسه وإنه حصل من شخص انتحل شخصية والد المجني عليه واتصل أولاً بكاتب المدرسة وأخبره بوفاة جده المجني عليه وطلب إليه أن يأذن له بالخروج للسفر مع عائلته للبلدة ولما استبطأ خروج المجني عليه اتصل بناظر المدرسة وكرر نفس الرواية مبدياً التأثر والألم من عدم خروج المجني عليه فخدع الناظر بتلك الحيلة وأذن للمجني عليه بالخروج فوجد الطاعن ينتظره أمام باب المدرسة بسيارة أقله بها إلى البلدة التي أخفاه فيها – متى كان ذلك فإن ركن التحيل يكون متوافراً.
(مصر 870 تاريخ 22/6/953 مج 546 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1619)