Call us now:
إذا كان الحكم قد أثبت أن المجني عليها – في جناية خطف بالإكراه – كانت متمسكة ببقائها في منزل والدتها وإن المتهم الأول جذبها من يدها إلى خارج الغرفة وانصرف بها إلى الطريق ومعه المتهم الثاني فإن ما أثبته الحكم من ذلك يتوفر به ركن الإكراه كما هو معرف به في القانون.
(مصر قرار 1960 تاريخ 11/1/955 مج 547 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1620)