الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1528

القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من بيئته وقطع صلته بأهله مهما كان غرضه من ذلك.
(مصر قرار 235 تاريخ 31/3/952 مج 547 والقرار 344 تاريخ 22/5/961 ح 2479 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1623)