Call us now:
إن المادة /250/ عقوبات مصري تعاقب الخاطف سواء أباشر الخطف بنفسه أم بواسطة غيره. فإذا طبقت محكمة الموضوع هذه المادة على الشريك في الخطف ولم تشر إلى مواد الاشتراك فلا يكون حكمها معيباً.
(مصر قرار 1911 تاريخ 27/12/937 مج 547 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1626)