الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1533

إذا كان الحلم قد أثبت أن المجني عليها – في جناية خطف بالإكراه – كانت متمسكة ببقائها في منزل والدتها وأن المتهم الأول جذبها من يدها إلى خارج الغرفة وانصرف بها إلى الطريق ومعه المتهم الثانيفإن ما أثبته الحكم من ذلك يتوفر ركن الإكراه كما هو معرف به في القانون.
(مصر قرار مؤرخ في 11/1/955 قت 1/411 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1629)