Call us now:
إن أخذ المخطوفة والهرب بها إلى إحدى الجهات يشكل خطفاً يستلزم العقاب بقطع النظر عن الغرض الذي هدف إليه الخاطف من هذا الفعل.
(الأردن قرار 36 لعام 961 د 5/961 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1630)
إن أخذ المخطوفة والهرب بها إلى إحدى الجهات يشكل خطفاً يستلزم العقاب بقطع النظر عن الغرض الذي هدف إليه الخاطف من هذا الفعل.
(الأردن قرار 36 لعام 961 د 5/961 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1630)