Call us now:
إذا أنكر المتهم بالجريمة المنصوص عليها في المادة 246 عقوبات صدور حكم بالحضانة فيجب أن يشير الحكم القاضي بمعاقبته على هذه الجريمة إلى أن هناك حكماً قاضياً بضم الطفل إلى حاضنه فإذا هو سكت عن تجليه هذه النقطة الجوهرية ففي سكوته إخلال بحق الدفاع فضلاً عما يترتب عليه من تعطيل حق محكمة النقض في مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة وذلك مما يعيبه ويبطله.
(مصر قرار 1117 تاريخ 1/5/933 مج 280 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1631)