Call us now:
إن الدخول إلى منزل الغير دون رضاء وإكراهه على الجماع هو فعل واحد ينتج عنه وصفان وفي مثل هذه الحالة يحكم بالعقوبة الأشد فقط بعد ذكر أوصاف الفعل كلها.
(سورية قرار جنائي 15 تاريخ 23/1/967 قق 1684 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1633)