الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1539

إن جرم الفحشاء بالجبر الذي هو التهديد بالخنجر مستقل عن جرم اقتناء السلاح الممنوع اقتناؤه تحت طائلة العقوبة.
(سورية قرار جنائي 124 تاريخ 25/2/952 قق 1686 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1635)