الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1541

إن الفارق الذي يميز جريمة الفحشاء عن الاغتصاب هو أن الاغتصاب لا يقع إلا من رجل على أنثى أما الفحشاء فتقع من أي إنسان على آخر ذكراً كان أم أنثى وإن هذا التفريق يؤكد أن الاغتصاب المنصوص عليه في المواد 489 و492 عقوبات لا يطبق إلا في حالة الاعتداء على الأنثى سواء أكانت كاملة الأهلية أو ولداً قاصراً. ويترتب على تحديد جرائم الاغتصاب والفحشاء على ضوء هذا التفريق عدم الالتفات إلى الاجتهادات السابقة المستندة إلى التشريع العثماني الذي حشر جرائم الاعتداء على العرض تحت اسم (جريمة هتك العرض)ولما كانت الجريمة موضوع هذه الدعوى مرتكبة من المحكوم عليه ضد غلام قاصر فإنها تستحق العقوبة المبينة في المادة 495 عقوبات.
(سورية قرار هيئة عامة 236 تاريخ 21/4/951 قق 692- الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1638)