Call us now:
إن الفارق الذي يميز جريمة الفحشاء عن الاغتصاب هو أن الاغتصاب لا يقع إلا من رجل على أنثى أما الفحشاء فتقع من أي إنسان على آخر ذكراً كان أم أنثى وإن هذا التفريق يؤكد أن الاغتصاب المنصوص عليه في المواد 489 و492 عقوبات لا يطبق إلا في حالة الاعتداء على الأنثى سواء أكانت كاملة الأهلية أو ولداً قاصراً. ويترتب على تحديد جرائم الاغتصاب والفحشاء على ضوء هذا التفريق عدم الالتفات إلى الاجتهادات السابقة المستندة إلى التشريع العثماني الذي حشر جرائم الاعتداء على العرض تحت اسم (جريمة هتك العرض)ولما كانت الجريمة موضوع هذه الدعوى مرتكبة من المحكوم عليه ضد غلام قاصر فإنها تستحق العقوبة المبينة في المادة 495 عقوبات.
(سورية قرار هيئة عامة 236 تاريخ 21/4/951 قق 692- الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1638)