الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1542

إن الفارق الذي يميز جريمة الاغتصاب عن جريمة الفحشاء هو أن الاغتصاب لا يقع إلا من رجل على أنثى أما الفحشاء فتقع من أي إنسان على آخر ذكراً كان أم أنثى وإن هذا التفريق يؤكد أن الاغتصاب المنصوص عليه في المواد 489 و492 من قانون العقوبات لا يطبق إلا في حالة الاعتداء على الأنثى سواء أكانت كاملة الأهلية أم ولداً قاصراً.
(سورية قرار هيئة عامة 236 تاريخ 21/4/951 قق 1693 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1639)