Call us now:
إن القضاء قد استقر على أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة أو بمجرد مباغتته إياها أو بانتهاز فرصة فقدانها شعورها واختيارها لجنون أو عاهة في العقل أو استغراق في النوم. فإذا كانت الواقعة الثابتة في الحكم هي أن المتهم دخل مسكن المجني عليها بعد منتصف الليل وهي نائمة وجلس بين رجليها ورفعهما لمواقعتها فتنبهت إليه وأمسكت به وأخذت تستغيث حتى حضر على استغاثتها آخرون أخبرتهم بما حصل فإن هذه الواقعة فيها ما يكفي لتوافر ركن الإكراه في جناية الشروع في المواقعة.
(مصر 1469 تاريخ 19/10/942 مج 1223 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1641)