Call us now:
متى كان الحكم قد أثبت أن المجني عليها كانت تلبس قميص النوم فجلس بجانبها المتهم في غرفة نومها وراودها عن نفسها وأمسك بها ورفع رجليها يحاول مواقعتها فقاومته واستغاثت فخرج يجري فهذه الواقعة يصح في القانون عدها شروعاً في وقاع متى اقتنعت المحكمة بأن المتهم كان يقصد إليه إذ هذه أفعال من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق ذلك القصد.
(مصر قرار 1580 تاريخ 19/12/949 مج 1224 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1643)