الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1546

متى قال الحكم أن المتهم دفع المجني عليها بالقوة وأرقدها عنوة ثم رفع ثيابها وكشف جسمها وجذب سروالها فأمسكت برباط الاستك تحاول منعه ما استطاعت من الوصول إلى غرضه منها فتمزق لباسها في يده وفك أزرار بنطلونه وجثم فوقها ورافع عنها ثيابها يحاول مواقعتها بالقوة فإن ذلك مما تتحقق به جريمة الشروع في الوقاع متى اقتنعت المحكمة بأن المتهم كان يقصد إليه.
(مصر قرار 694 تاريخ 29/10/956 ح 5273 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1644)