Call us now:
متى قال الحكم أن المتهم دفع المجني عليها بالقوة وأرقدها عنوة ثم رفع ثيابها وكشف جسمها وجذب سروالها فأمسكت برباط الاستك تحاول منعه ما استطاعت من الوصول إلى غرضه منها فتمزق لباسها في يده وفك أزرار بنطلونه وجثم فوقها ورافع عنها ثيابها يحاول مواقعتها بالقوة فإن ذلك مما تتحقق به جريمة الشروع في الوقاع متى اقتنعت المحكمة بأن المتهم كان يقصد إليه.
(مصر قرار 694 تاريخ 29/10/956 ح 5273 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1644)